سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٤

1

582

1

التسعير والحجر

باب به أذكر التسعير وهكذا أذكر للتحجـ

ليس لحاكم ولا إمـ

يسعر

ولا جماعة من الأعلام

بأن يسعروا على الأنام أموالهم بالكره والإرغام روى بأن المصطفى عام سنه قد سألوه حين لاقوا محنه السعر ومنه امتنعا وقال صابرا على ما وقعا القابض الباسط فيما يؤثر ويرفعن عنه هو المسعر لكن سلوا ربكم الإفضالا ومن لدنه فاط لبوا المنوالا وإن معنى قولهم عام سنه أى عام شدة عليهم كائنه وقال بعض العـ لماء القادة يجوز للقاضى أو الجماعة بأن يسعروا على مقدار وما رأوه صالحاً في الثمن صالحا كان على المثمن

ئل

أنظارهم مع

مالة المضرار

بأن يسعون لهم فما قبل

وفي رواية بأنه وقال إني لأرجوا أن لا ألقى بمال سلم للمولى قال الإمام القطب فالذي حظل لذلك التسعير فهو قد حمل حديثنا هذا على الحجر ومن أجازه فإنه ليحمن على نزاهة وحوطة كما يقول من تطلبه أن يحكما لا أقضين بين الورى خشية أن أظلم إنسانا بمال أو بدن قال أبو محمد من بعد ما ساق حديث المصطفى متمما فغير جائز لذلك الخبر يسعون حاكم على البشر أموالهم ويجبرنهم على بلا طيبة نفس حصلا قاما حال ضرورة عليهم

لكن إذا ما بلغ الأناما

بيع

من حاجة إلى الطعام وعزم أهل الطعام منعه لما دهم

٤٬٠٦٤ / ٥٬١٤٢