سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٥

1

فإنه يجـ وز للإمام أن يأخذن أصحاب ذا الطعام ما في يدهم بثمن عدل ولا يجبرهم بأدون فجوز التسـ عير للضرورة لا غيرها رواه قطب الأمة

العلما

وجوز التسعير بعض ولو بلا ضر هناك دهما وجائز لمن حوالى السوق من أهل منازل وأرباب المسكن بأن يردوا المسعر في المنازل السعره في عاجل وآجل كيلا يكون اللبس في هذى الصفه على المورى في السعر من لم يعرفه من باع بالسعر الذي قد حصله في ذلك السوق وهذا باعا له بغير سعره المتاعا

يظن هذا أنه يبيـ

ـع له

وإنما رخص فى المذكـ

ور

لأنما ذلك دفع ضرر

لا

يمتنع

مع

أنه من جملة التسعير

فالضر حاصل بهذي الصور

أهل بلاد قد وصل إليه غير من بيوع ما حصل

إذا هم قد حاذروا من الغلا في هذه البلاد بعد ينزلا لكن لهم بيع لمن جاءهم من أهل ذى العين ومن غيرهم بما أحبوا ها هنا من ثمن ولو بشدة الغلاء البين وأهل منزل يجوز لهم إخراج ساكن طرا لديهم يضرهم بمثل إيقاع الغلا أو باحتكار لطعام مثلا

أو أنه

للأعادي

بسر

أهل هذه البلاد أو نحو سو ذا كمن يعلمنا للناس بالدخان أو بالغنا إلا إذا ما عندهم أعطى الصله فى ذا المكان جائزاً قد وصله فإنه إن كان أعطى مثلما قلنا فلا يخرج عنهم مرغما كذالك إن فيها له قد حصلا دار كأرض وكبيت مثلا لا يخرجوه وسواء قد ملك ذا بشراء أو بميراث ترك ويحر من جعل عيارين وقد تخالفا كذا موازين تحد في السوق حتما وكذا فى المنزل وفاعل لمثل هذا العمل

٤٬٠٦٥ / ٥٬١٤٢