الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٦1
- 584
1
فإنه يمنع من أن يأتى ذاك ولو كان من الثقات وأهل منزل لهم أن يمنعوا أهل الحوانيت وسوق يوقع إن يحدثوا ما لم يكن قد عرفا عليهم منذ زمان سلفا كأن يكونوا في القديم يعمروا للسوق في الصباح مهما أظهروا فيطلبون رده عشـ كذاك أيضا عكس ذي القضيه أو أنهم للحم والفاكهة
كانوا يبيعون مع
العشية
فطلبوا أن يرجعوا ذاك إلى صبيحة وعكس هذا مثلا وجائز لحاكم الصواب أن يحجرن على ذوى الكتاب بأن يبيعوا للرطوبات كذا سائر أهل الشرك ممن نبذا في سوقنا كالزيت والملحوم ولبن وسائر المطعوم إن لم يك السوق الذي قد اتفق بيعهم فيه علينا قد سبق فإن يكن قد سبق السوق وقد جاء بنو الإسلام بعد في البلد وهم يبيعون قبيل ما ذكر فيه الرطوبات وأمرهم ظهر أو أنهم لنفسهم قد أحدثوا في أرضنا سوقا وفيه مكثوا فالمسلمون لا يحل لهم أن يمنعوا بيع رطوباتهم قلت وهذا القول مبنى على قول لبعض المسلمين النبلا إن رطوبات ذوى الكتاب من جملة المنجوس والمعاب ومن يقل بغير هذا لا بذاك بأسا والخلاف شهرا
وليجعلن حاكمنا المهـ
يرى
ذب في كل سوق قائما ينتخب
لما من الصلاح فيه صارا يعبرن عليهم العيارا ويحفظن ميقات بيع لهم وهكذا مقدار تسعيرهم مع من يرى الجواز المتسـ
ويز جرنهم عن المحجـ
ـور
كجعل ميزانين في المسوق معا كذا عيارين فكل منعا وليجعلن الصـ لحا عيارا لديهم يعلم كم ذا صارا وذلك المعيار لا يسـ تغل في بيعهم ولا شراء يفعل