سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٧

585

خشية أن يزيد باستعماله عن قدره أو ينقصن عن حاله فهم يعبرون بالذي وصف كل عيار في البلاد قد عرف ويحبسن الصلحا فيما فحش من زائد أو ناقص أو بيع غش كالخلط للماء بزيت أو لبن كذا هزيل اللحم بالذي سمن والشحم بالسمن وكالتراب بالصوف فهو فيه أي عاب ويحجر الشواء والخباز إن لم يحسنوا أن يطبخوا طبخاً حسن ويحسن من يغش السلع فالغش في الحديث شيء قد منع

ويحبسن السمسار مهما عرفا بالجحد ما بين الورى واتصفا وبائع لريبة وما حجر ومشتر وآكل لما ذكر وتحجر الحرة من أن تنخرط في سوقنا وبالرجال تختلط والاختلاط يحجرن على الخرد في السوق أو سواه حجراً للأبد إلا عجوزاً ليس يشتهى الرجل منها لشيء فلها حكم جعل وليس من بأس على الإماء أن تدخل الأسواق للشراء لكن من قد يشتهي منهنا يؤمرن بالستر إذا برزنا ويحجرن أيضا على ذوى العلل كأبرص ومن به الجذام حل لا يخالط الأناما أو أن في السوق رطبا وكذا لا يرد من مثل جب أو كبئر تورد أو مثل عين وهى للعموم أو يغسلن في ذلك المعلوم أما بأن يبيع شيئا رطبا في غير سوقنا إذا أحبا أو يابسا أو أن يبـ يبيع أو تستقى مما لمخصوص غدا أو يغسلن فحجره لن يجدا

يمنع

الثاني

يبيع وحده

الطعاما

في سوقنا فليس من نكران

صـ

ناعة فيها يعاملن ذا

ويحجرن عليه أن يتخذا ويمنعنه الإمام ما بقا من أن يخالط الأنام مطلقا ويأكلن من ماله وإن يكن ليس له مال ولا من يطعمن فبيت مال الله قد كفاه وأنه إن لم يكن خلاه

٤٬٠٦٧ / ٥٬١٤٢