سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦

- {-

ومن يمت من بعد ما كان مكث ثلاثة الأعوام في الأرض لبث وراث من بعده يشهد بالميراث

بلا معارض فللـ

من

السـ

ومن به ثلاثة قد عرخا ولم يكن لغيره قد وصفا وبعد ذا عورض فيه فشهد ـه بمشهور أو الحوز قعد فيه ولا يزال منـ ه إلا بحجـ ة قاطعة إن أدلى بأنه ملك لغـ يره ولا يقبل في ذاك اتهام حصلا بأن يكون القاضي فيه اتهمه أو الشهود أنه قد ظلمه ولا يمين تدركن عليه قالوا على التهمة أيضا فيه إن ادعى الخصم الذي قد عارضا ما قد ذكرناه لدى فصل القضا من تهمة ومن يمين فرضا إن بان أن المدعى المعارضا لقاعدة بشهرة بتهمة مستمسكا كان على التعدية وليس من حيازة فيما زكن بين الشريكين ولو طال الزمن لو مائة تمت نين وليس في المشاع عن يقين وليس فيما للعموم يوجد وأربعون هم إذا ما عددوا وجاء في قول لبعض من غبر أن العموم هم ثمانون نفر وقال بعض إنهم خمسونا وضعف هذا بعض هم يرونا وعامر أرضا لها قد اشترى أو أنه كان لها لم يعمرا أو دخلت في ملكه بلا شرا لكن بوجه غير ما قد ذكرا وإن شخصا ادعى في الأرض تس ــمية وجاءنا لنقضى فإنه إن بالبيـ ان قد أتى يأخذ ما سمى له وأثبتا وإن يكن بينة ما أحضرا فليحلفن بالقطع من قد عمرا بأن هذى الأرض أرضى يا رجل ما لك من حق بها فلتر تحل لا يحلفن بالعلم والقطب يرى بأنما الواضح فيما ذكرا يحلف العلم لدى ذى المسأله لأنه قد قال لا تحقيق له ومدع مع حاكم في البلد شرا جنان يعرفن لأحد