سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧

11

قد غاب عن أمياله والحورة بموضع معين وبقعة حالا على الذي ذكرناه هنا

فجاء بخبر من أقعده فيه ولما يحتجا يحضر من من ملكه قد خرجا

ربه

نائبه

ولا لئن يقيم حجة هنا عليه بعد الادعاء معلنا فإن أتى من بعد ذاك ينكر ما أبداه أو نائب لم يدخلنه مدعيـ ه إلا إن كان بالبيان فيه أدلى أى بشهادة تجى من أمنا وليس يجزى خبر فيه هنا من أمناه الأولين ظهرا وهكذا غيرهم إن أخبرا فإن يكن بينة ما أحضرا فإنه يخرج منه صاغرا لكنه له على صاحب ألية فليحلف ن بربه بأنه ما باعه له وما أخرجه له بوجه علما ذاك يستثنى الحكم لغائب حجته إذا قدم وفي جميع والقطب قال في الذي عندي حسن بأنما الحاكم فيما قد زكن يقيم حجة على من غابا إن كان ذا لم يبعـ

في

دون

ما ثلاثة الأيام يطالبنه ثم بالحضـ

الذهابا

وكان حيث إنه قد تصل لنحوه الأخبار حين ترسل فإن يكن أنكر للكـ سلام ليسمع الدعوى من المذكور أو يرسلن حجة الخصم إلى حاكم موضع به قد نزلا أى ذلك الغائب والخصام يقام ثم تنفذ الأحكام وإن أبى من الجواب الدخلا في المال من كان ادعاه أولا بخبر يكون أو بيان وما عليه فوق هذا الشان وإن يك الغائب فى غيبت مات ولم يرجع إلى بلدته وأنكر الوارث حاضرا غدا أو غائبا بيعا هناك عقدا فهل له من ذاك ما قد ثبتا لمورث إذ ناب عنه ذا الفتى فالمدعى فيه الشرا لا يدخل إلا بحجة لديه تقبل