سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨

-7 -

هور

أمناء قد حدث

وهو الصحيح عند قطب الدهر لأجل ضعف كان في ذا الأمر بغيبة من ربه فهو هنا الوارث الذى ادعاه معلنا أو يقعدن فيه مدعيه بالخبر الذي هنا يأتيه لقوة صارت بذلك الخبر بموت رب المال خلف قد أثر وإن يمت من يدعى الشراء وذلك الغائب بعد جاء أو من ينوب عنه ثم أنكرا للبيع مع وارث مدعى الشرا لم يقعدن فيه له من قد ورث بخبر من هم الذين بهم القاضي حكم قبل الموروثهم الذى اخترم بل إنما المال لربه غدا إن لم يكن معهم بيان أيدا والحيوان إن يكن قد عرفاً مع أحد ثلاث ليلات وفا أو غيره من العروض ثما عورض فيه بعد ما قد نها فانه يشهد بالمشـ له على ذلكم المذكور وهكذا لوارثيه أيضا يشهد بالإرث إذا ما يقضى وبالنتاج إن يكن تناسلا وغلة بعد ثلاث بالولا واختلفوا في مدة الحيازة في الأصل قال البعض من أئمة سبع سنين ويرى بعض عشر سنين وبذاك يحكم وهو الصحيح وبه قد نطقا أهل الحجاز والعراق مطلقا كذاك قال القطب قال والعمل بذاك في جربة أيضا قد حصل وذاك في عهد أبى سنة تم لقول خير العرب طرا والعجم من حاز أرضا ولها قد عمرا عشر سنين وخصيمه يرى ولا يغيرن وليس ينكر لا تقبلن حجته بل تهدر يعنى بذا حجة إن الأرض قد كانت لديه قبل من بها قعد أو أنه ورثها أو اشترى أو نحو ذا من كلما قد ذكرا قال وأما حجة بها أتى بأنها كانت لدى هذا الفتى بالغصب أو عارية أو نحو ذا فإن يكن جاء بها لن تنبذا