الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩- Y-
ن
أمد
والصحيح
والعشر عندهم سواء تتصل حال قعود ذا الفتى أو تنفصل كمثل أن يقعد أربعا تعد ثم يغيب فيجي بعد فيحضرن ستا من الستين فتلك عشر كملت في الحين وقال بعض مدة الحيازة في هذه الأصول خمس عشرة قال الإمام القطب وهو قد نقل في الكتب عن أهل المدينة الأول فيما روى أبو الربيع عن أبى محمد الحبر السرى المغربي وما على عامرها أن يقسـ بربه وبعضهم قد ألزما والقطب قال وبه قال فتى رشد كذا عنه رأينا مثبتا وقال بعض العلماء إن عرف من حاز بالغصب لديهم واتصف وباستطالة كذاك يفعك يحلف حيح الأول وقال بعض مدة الحيازة عشر وعشر بعدها من سنة وبعضهم يزيد فوق ذا العدد خمساً وبعض بثلاثين بحد وأربعون قد أتى منقولا وبثلاثين وخمس قيـ وقيل خمس عند أربعينا والقول بالخمسين يأثرونا والأخذ بالعشرين فيما نقلا لنا الثمينى الثمين ابن جلا قال وذا قول أبي عبيدة مسلمنا الرضى حبر والقطب قال إنما قد أخذا أبو عبيدة وبعضهم بذا لحوطة لا كون ذا المقان هو الصحيح بين ذى الأقوال لأنما الصحيح عشر مثلما في الخبر الذى لنا تقدما قال وذاك عندنا قد ثبتا وعند قومنا كذا عنهم أتى قال ومن رواته أيضا أبو عبيدة العلامة المهذب فالأخذ بالعشرين شيء لم يكن بالجزم منه بل رأى ذاك حسن قال وهم قد تبعوا فيما ذكر سليل زيد جابر الحبر الأبر قال وفي الديوان زاد وأبعد ما قد ذكروا لبعض ما تقدما قولا لبعض العلماء يتلى أن لا حيازة تكون أصلا
لا
الأمة