سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠

1^1

لأنما الحق قديم لا تحط له الشكوك لا ولا الشبهات قط قال كأنما الحديث لم يصح عند الذى قال بذا ويتضح أو أنه لم يبلغنه ذاك قط حتى بدا من قوله ما قد يخط وإنما تكون في الأرض وما يتصلن بالأرض مما علما من شجر يكون أو بنيان كذاك في العيون والمغيران كذاك في الأبيار والأنهار وما جرى كمثل ذى المجارى وإنما تكون فيما وصفا فيما يكون أصله قد عرفا الأحد يوجه ملك أما ما أصله لم يعرفن جزما حيارة قط لحائزيه

الأحد فلا تجوز فيـ وإنما تكون فيما وجدا فيه القعود ان يكن قد قعدا فيه ثلاثا من سنين أحد ولم يعارض فهو فيه أقعد يره أما إذا يمكث في ما أصله لأحد لم يعرف

عشرين عاماً لم يعارضه أحد إنما يشهد من له شهد بأنه في هذه قد مكنا عشرين من أعوامه قد لبثا لا يذكروا مع هذه الشهادة لذلك الماكث بالحيـ ــازة وغير جائز لشخص يدخل في أرض غيره وفيها يعمل

يعمرها ويمسكن ويمنع أصحابها بدون إذن يقـ فيذهب الميراث من ذى الأرض لأهلها الذى إليهم يفضى ويثبتن فيها مواريث أخر اغير أرباب لها من البشر فيسألن بتلكم الأمور غدا بيوم البعث والنشور ويتركنها بعده حلالا ويحملن في عنق ه الموبالا وقد أتى عن الرسول المصطفى فى خبر ينقله أهل الوفا من يسرقن شبرا من الأرض يعد طوقه في عنقه الفرد الصمد لسبع أرضين بيوم المحشر ثم به يرمى غدا في سقر وذى الحيازة التي لها ذكر فإنما كانت بحكم ما ظهر