الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١-9 -
بين الورى والملك لا يثبت قط الأحد ليس له ملك يخط فليحذر السؤال في غد به فيما يكون بينه وربه ومدع حيازة والناس قد رابوه في الحيازة التي يحد بأنه في هذه الأرض دخل بصورة ليست له مما يحل فإنهم لا يشهدوا لمن وجد في ذاك بالحيازة التى تحـ وإنما يشهد بالحيازة أن يشتهر عندهم بحالة بأن هذا الأصل فيه قد سرح من حازه لكنه لما يصح إقرار من كان له الأصل حلا يين ولا دهم بتبـ
ذلك عن
ولا تجوز هذه الحيازة في كل شيء أصله الأمانة والمفرق فيما عندهم ما بينا حيازة الثلاث من سنينا وبين ما كانت بعشر قد تحد ونحوها مما ذكرنا من عدد إن البيان بعد تلك الأولى إذا أتوا به غدا مقبولا وإنه من بعد هذى الثانيه لا يقبلن ولو أتى علانيه وفي حديث للرسول من مضر يرفعه الحبر ابن عباد الأبر إلى فتى مسيب ذاك الأغر من حاز شيئا وله كان عمر عشرا من السنين أو عشرينا فصاعدا فهو له يقينا ويعنين بالشيء ثم الأصلا كما أتانا في حديث يتلى ثم العمارات إذا ما كانت حيزت وكانت تعمرن في حضرة من ادعى عشر سنين وهو لم يدع فيها ويخاصم من خصم فما له من بعد حق فيها وأصبحت تلك الحائز بها قال ابن عباد وأهل طيبة توافقوا طرا على ذى الصورة فلا اختلاف بينهم قد علما في ذلك الحكم الذى قد رسما وقال وائل ومحبوب الرضى عن الربيع بن حبيب المرتضى عبيدة العلامة المهذب الحديث أيضا لأبى ويرفع إن الذى حيز من الدور ومن تلك الرباعات وغير ما زكن