سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

من الجواز قول بعض العلما ووجهه كما رايت قدما بانما ذلك ليس يحسب لبسا وللمنع اناس ذهبوا وذاك مبنى لدى ذا الناس بانما ذاك من اللباس لاسيما التحريم بالمذكـ فعندهم هذا من المحجور ويستدل البعض من اناس إن فراشه من اللباس بما اتى عن بعضهم اذ وصفا ذاك الحصير في زمان المصطفى بانه من طول ما قد يلبس قد صار مسودا رواه انس وما رواه البعض عن شقران بانه للمصطفى العدناني في قبره حين توفى فرشا قطيفة له بها القبر حشا بها فقال بعد ما قد وصفا

وكان قبلا يتفطى المصطفى

والله لا يلبس هذى احد

من بعده كذاك عنه يوجد

فها هنا سمى الغطا بما ذكر نع إفتراشه لباسا واثر فانها تجعل فيما ضبطا للفرش في حين وحينا للغطا

وقد اتى النهى من المنتخـ

وفي اواني الفضة البيضاء

للحرير لبس

إن تشربن في أواني الذهب والنهي عن أكل بهن جائى

كذاك في الحرير عن أن تلبسا له وللديباج أو أن تجلسا والافتراش واللبس عنه النهي قد يحس والافتراش عنه قد نهينا وذاك للحوطة يذكرونا قالوا واما عدم حنث من حلف لا يلبس الحرير شف أو كثف بالافتراش فلان مبني يمينهم عرف لديهم يعنى وجاز أن يلبس في القتال فخرا على عدوه المغالى وجاز ايضا راية الحرير في حالة الحرب بلا نكير قال ابن رشد لا خلاف وجدا في راية الحرير في حرب العدى وحالة الجهاد قيل لا يصح لباسه وهو لدى القطب الاصح أما الاوانى الغاليات الثمن من غير فضة وتبر حسن

409