سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

فان الاتفاق بينهم على جواز ان تستعملن حصلا أما اواني ذهب والفضة فان في ذلك خلف الامة حرم الاستعمال بعض العلما وبعضهم للشرب منها حرما وجوز الاكل وما عداه والبعض في النكرية قد يراه

بدون تحريم عليه جائى وقد أجاز الشرب من إناء مضيب بفضة وقد شرب ما بين ضبتيه فاروق الارب إذ ليس يصدقن في ذي الصفة عليه إنه اناء فضة قالوا وللمختار قدح انصدع وفى مكان ذلك الصدع وضع عن انس كذاك في الرواية لسلة وتلكم من فضة وجاء عن سواه في الموجود بانه ضبب بالحديد وقد روى بعضهم عن النبي من يشربن فى اناء الذهب

س

وفضة فمثل من يجرجر

وصحح القطب متى ما رفعا وقال والمراءة فى ذا الحال إذ أكلها وشربها في ذين وليس من باس يكون في شرا كادمى ذاك ترخيص ورد وقد راى بعض من الصحابة أو إنه يغيرن عليه وهو كذا فيما يرى القطب الاجل

كان نهى عن ذاك نهيا علما

في جوفه جهنما تستعر

تحريم أكل فيه والشرب معا احكامها كالحكم للرجال

ليس من اللباس للتزيين ثوب أناء وعليه صورا من النبي الهاشمي بسند تروك ذاك الامر بالاصالة مع اعتقاد لجواز فيه لانما الهادى إلى خير السبل

رواه ارباب النهي والعلما وإنما رخص ترخيصا فقط من بعد نهى عنه كان قد ضبط

وصورة الحائط أو مثل الشجر

لا تحرمن وترك ذاك افضل

والاكتحال جائز بميل

وغير صنف الحيوان والبشر

وكره القطب لها تستعمل

من فضة أو ذهب

معم

عمول

410