سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠

—

أحيين ذاك حالة الحياة وذا على المختار عن ثقاة وقيل لا يقعد للفتاة أخ ولا بنوه في التركات أي مالها من النصيب يقدر من والد ما حييت لو عمروا من بعد مات أبوها وعمر أبوهم من قبلهم دهرا غبر وتلكم الفت اة في الخروج بعد أبيها الشهم بالترويج كمثلما لا يقعدون هم لها إذا بزوج وصلت ذى حبلها في عهد ذاك الوالد الجليل وخرجت أيضاً مع الحليل أو حد ذى المدة كان ما نفذ إذ ليس إحياء عليها حينئذ وإن تكن غابت بعهد الوالد عن زواجها أو عن أبيها الماجد أو في حياة لأبيها جنت لديه أو مع زوجها أصيبت فما عليها ثم إحياء إذا مات أبوها وأخوها بعد ذا والثان قد كان له أولاد فتأخذن ميراثها سعاد وغير قاعد لها أولاد إخوتها لو أنهم أرادوا وهكذا ميراث هذى يدرك من كان وارثا لها إذا تهلك بدون إحياء ولا إحيا على طفل ومجنون ومن ترحلا وأخرس ومن عراه صمم لا يفهمن وعنه ليس يفهم بكإشارة ولا كتابة فلا يحاز مالهم بحالة والأخت مهما خرجت في حالة طفولة أو جنة فماتت في حالها فإن إخوة لها لن يقبضوا عن وارثيها أصلها قد كان أزواج لتين أو هما لم يك أزواج هنا عندهما ومن تكن غابت عن الأصول من بعد موت الوالد الجليل من بيت والد لها أو بيت حليلها وتهلكن بقوت وتركت من بعدها بنينـ فإنهم ليسوا بمدركينا مع خالهم ميراثها من الأب إن لم تكن أحيته قبل العطب وإن أصاب الموت في أبيها وقعدت في الأصل مع أخيها