سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

- 19 -

ومات ثم خلف البنين

لأنها ما خرجت لو عمـ

عمره

ليسوا لعمة بقاعدينا

ذاك وأولاد توافوا أثره

كذاك إن كانت لديها والده وحية في الأصل كانت قاعده وغابت المفت اة أو زوجت وجلبت أو أنها قد جنت وأمها وارثة أو فيـ جد لها من أبها النبيه أو جدة أم أبيها فهنا لا يلزم الإحيا عليها علنا مادام من قلنا في أصل بهم وتلكم فيه بسهم تدلى وتارك أخا شقيقا أو لأب وواحدا من أمه قد انتسب فقعد الأمى في الأصل وقد راح من الأصل الشقيق فافتقد لم يقعدن ذلك الكلالي لمن لدى شقيقه بحال لالي إذا أبوهم ذاق للموبال

وهكذا أولاد ذا الكـ

عمهم

لن يقعدوا لعمهم لو غابا وأبعد الذهابا وإن يك الشقيق فيه قعدا حتى الكلالي أصابه الردى فذلك الشقيق ليس يقعد لولد مع الكلالي يوجد كذاك أولاد الشقيق إن قعد هذا إلى أن مات والعمر نفد لا يقعدون بعده بحال الأخه أى ذلك الكلالي وحاصل المذكور في الدفاتر أن أخاً لا يقعدن لآخر لأنما الإخوة ليس يقعد بعض لبعض منهم إن فقدوا إن كلهم كانوا ذكورا واستووا في رتبة الأخوة التي ارتقوا والأخ مهما يخرجن وتبقى من بعده الأخت بقاء حقا في الأصل تعمرن فمات وترك من بعده أولاده حتى هلك لا تقعدن لهم العمة قط الأنما الأصل الذي قد انضبط أن يعمر الذكران في الأصول لا هذى الاناث لو علون منزلا وليست الأخت هنا مثل الأخ إن يقعدن في أصلها ويرسخ وتخرجن عنه أخته غذا يكون قاعدا لها مستحوذا