الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢لأنه الأصل لذى الإناث يكون في العمران والأحداث وذلك القعود للأخت ومن يكون وارثاً لها طول الزمن فذاك فيما بين إخوة الأب كذاك من كان شقيق النسب لا في الكلالي وأم جدة جد وزوج عصبات زوجة فإن من قلنا بهم في العدد لا يقعدون أبدا لأحد وهكذا لا يقعدن لهم من أحد لو دام في أصلهم والأخت مهما خرجت عن إخوة وهم لقد تفاوتوا في الرتبة فيهم أشقا وكلاليونا وفيهم من الأب يعزونا وتهلكن عن آلها ولم تكن أحيت نصيبها وقد فات الزمن فكلهم في الأصل قاعدونا لنس لها إلا الكلاليينا
وقال بعض يدخلن عنـ
2000
عندهم من يأخذ الميراث من أبيهم
وتارك ابنا وبنتاً وهي قد تزوجت وخرجت مع من عقد نباع صنوها لمذاك المال أو بعضه ولم يكن مبالي فإنها تدرك مع من اشترى ميراثها كمثلما لها جرى وإن تمت لم تحى مالها يحق في المال مع شاربه قد انطلق فإن أولاداً لها لا يدركوا مع ذلك الشارى كما لا تدرك شيئا لدى أولاد من قد اشترى إن يك مات المشترى وقبرا إلا إذا أحيته في حياته فإنها تدرك مع مماته وتارك ابنا وبنتا فهلك ذا الابن في الأصل وبعده ترك نسلا فشاءت عمة الأولاد تأخذ إرثها بلا تمادي ويدعون أنها قد قبضت لسهمها من قبل ذا وقد مضت أو أنها لم تك اختاً أصلا لأبهم أو تركته قبـ قبلا غبينت هذى على دعواها ثم ادعوا إن لم يكن أحياها يرد قولهم كمثلما يرد إن ادعوا أن أباهم إذ فقد لم يتركن من بعده لمال غبينت هذى على ذا الحال