سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣

-41 -

ثم ادعوا من بعد ذى الأشياء على الفتاة عدم الإحياء ــاة لم يحى إرثه على الصفات

ة

وإن يك الوارث فى الحيـ وقد مضت ثلاثة الأعوام لا يقعدن له بلا كلام من كان في الحياة قاعداً له فيما بأيدى الناس قد حصله أو كان في الذمة كالوديعـ رهن أمانة وكالعارية وعوض ومثله الديون من المعاملات ذى تكـ وليس بيرا قط في الأحكام وبينه والواحد العلام من الوصايا ومن الدين على مورثه من سهمه قد عطلا أى أنه لسهمه لم يحييا فذاك في ذمته قد بقيا

ون

ووارث إن كان يوماً قعدا لآخر على تراث عهدا فما على القاعد تحليف بدا بأن ذا الأصل لمن قد قعدا وإنه لم يك للمقعود له فيه نصيب من وجوه حصله فالحكم واقع بأنه هنا القاعد وهكذا تعينا ولا نصيب فيه للمقعود له فهكذا فصل القضا في المسأله وإن أراد ذلك المقعود له أو وارثوه بعد موت نزله إن يأخذوا ما قابل النصيبا من ثمر الأصل الذي أصيبا أو من عروض ذلك الموروث في حال به الآخذ كان مختفى كيلا يظن من يراه أنه يأخذ ما لم يك يملكنه جاز له والذى يعامل لذاك فيما قد غدا يقابل نصيبه إن كان عالما بحق بأنه في أخذه ذاك محق فيما يكون بين هذا الرجل وبين ربه العظيم المفضل ولا يعامل قاعداً فيما قعـ الأنما ذلك لا يحل له مع ربه سبحانه أن يفعله وتارك ابنين وابنة وقد راحت لزوج بنته بها عقد فمات بعد أحد الابنين ولم يخلف غيرها في الحين

من يعلمنه قاعدا فيه فقد