سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

1

وغير ذلك الأخ الذى علم لم يقعدن لها أخوها الحي ثم في إرثها فيما غدا مقابلا سهم أخيها الميت الذى خلا إذا أخوها ذلك الذي افتقد لم يبق من بعد مماته ولد وإن يك الميت أبقى ولدا من بعده لو كان أنثى قعدا

الفتاة

الأخت في النصف الأخير فهى لا تأخذ شيئا منه فيما نقلا وتارك ابناً وبنتاً إذ هلك فتخرج عن أصل ترك وتركت فيه أخاها أحيت عند أخيها مالها من تركة غمات عن آل أخوها ثم قد أحيت نصيبها لدى ذاك الولد بشاهدين غير الأولين فذاك جائز بدون مين وإن تكن قد خرجت لبعل أو أنها قد خرجت عن أصل

بدون

ما تزوج ثم هلك أخ لها فباع أصلا قد ترك أولاده أو بعض هذا الأصل ثم أقروا بعد هذا الفعل بإرث عمة هناك جائى فيما هم باعوا بلا إحياء تدرك هذا الإرث بالإقرار ختر جعن سهمها من شارى بقسمة أو فسخ بيع أبرما أو تأخذن ممن شراه القيما لذاك أو من بائعى الأموال بقدر ما ينوبها في الحال وإنما تدرك بالإقرار مع أن إقراراً هناك جارى من بائع وذاك لن يعتبرا بحجة على الذي قد اشترى من حيثما إقراره رجوع منه غدا فيما له يبيـ لأنما مسألة القعود في نفسها ضعيفة الوجود فإن ما قد باعه وأتلفا أولاد إخوة لها قد عرفا بأنه ملك أبيهـ ا قبلا وأن سهمها به تجلي وإن أولاد أخيهـ تملكوه بقعود علما وحينما لها أقروا أى هم بترك مقتضى قعود منهم أو كان بالإحيا أقروا من قدم أو بالذى الإحيا لديه لا يتم

إنما