الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥-
—
صار رجوع سهم هذى العمة لنحوها أقوى لهذي الصفة من قولهم إقرار بائع على من اشترى يكون شيئا بطلا تأمر أو توكل الوكيلا للفتاة قيلا
ولا
يحيى
يصح
محمـ
لها ميراثها في الأصل كذاك غيرها بحكم فصل أما الذي يراه قطبنا الأجل بأنما الإحياء حق للرجل بنفسه وأن ينيب عنـ ما شاء يفعلنه يصح مهم في ذلك الفعل سواه إن يرد فيشهدن الأمنا ممن يجد د النبيل إنى أنبت خالداً يحيى لى إرثى مع فليمض خالد إلى الإحيا وقد يثبت ما أحيا له ولا يرد وإن تكن قد خرجت من عند اخوتها لكزواج تبدى من بعد موت بأبيها قد نزل و تطلبن سهمها مما حصل من كل ما في يديهم من أصل ومن عروض فهى عند الكل لأتدركن فيما استفادوا معهم من حيوان وأصول تعلم أو غير ذا من العروض ولقد حقق إن قد استفادوا ما وجد بأنها تأخـ ذ من ذاك بدعوى أنها لم تقسمن عندهم أو تدعى بأنما ذلك
فتدعى
أو إنما ذلك
من
غلاله
من
مال أبيها علما د شروا ذلك من أمواله وقد
حقيل لا يقبل عنها إلا فيما أبوها حين مات خلى فإن سهمها به قد استقر كان أصولا أو عروضا ما ذكر أما العروض فإلى بينة تحتاج إن هم أنكروا للدعوة تبينن أن ذا مما ترك والدها عليهم حين هلك وهكذا من باع ماله من الأصول في بلاد قد علم بحده إن جاء يدعى لنا بأنه استفاد شيئاً عينا من بعد ما باع يبين ما ذكر بأنه استفاده لو بالخبر بأنه لم يدخلن فيما عقـ ع معين يحد
وإن الموض
يسم
ـــد