سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦

فإن قوله يرد إن يكن ما يدعى بأنه لم يدخلن في اللبيع مما يدعيه الشارى دخوله فى عقد بيع جارى وتارك أبا وابناً فقع ذا الابن في أصل أبيه المفتقد حتى توفى ولنسل تركا فجدهم عندهم لن يدركا نصيبه من ابنه أبيهم إلا بإحياء له يقدم عند أبيهم قبل ما أن يفتقد إن لم يك الجد على الأصل قعد وإن تكن ثلاثة الأعوام لم تمض لهم حتى أبوهم اخترم فإنما الأولاد في مال الأب ليسوا بقاعدين للجد الأبى وهكذا لا يدركن عنـ إذا ثوى عمهم إلا بإحياء كذا أم الأب لا تدركن مالها من نشب مما له أبقى أبو الأبناء وهو ابنها إلا لدى الإحياء مع ماكث في المال من أولاد سليلها ولو أنت تنادى فلو يموت ابن ابن مكثا لم تقعدن لمن له قد ورثا إن لم تكن أحيت كذا أم أبى أم فلا تدرك في ذا النشب نصيبها مما له قد تركت بنت سليلها متى ما هلكت إلا بإحياء يكون عندا أولاد بنت ابنه تبدى

دهم

جدهم

وأم أم ميت لا تدرك مع آله ووارث إذ يهلك إلا إذا ما عن ده قد أخت من قبل ذاك مالها من حصة وقد مضى بأن قسمة الأب لآله ما عنده من نشب في قول بعض لا تصح إلا إن كان أعطى لهم وولى أى أنه أعطى السهام لهم من بعد أن وزعها بينهم فقاسم الآله ولم يهب ـهم وبعد قسمه ذاق العطب

والكل فيما بيديه قع

وكلهم يترك أولادا قعـ

د

ـــدا حتى يذوق أو يذوقوا للردى أولاد من مات لعم قد وجد فيما أبوهم تارك فإنما أخذهم تركة والد سما