سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤

-

1

ــف

لشاهدين اثنين أو ثلاثة مؤمتين أو لأهل جملة إن وصلوا وشهدوا أن الفتى حى فإن قولهم لن يثبتا وقد مضى الحكم بقول الأمنا عقول هؤلاء مردود هنا وإن يقل ثلاثة من جملة أو شاهدان من ذوى الأمانة لحاكم صح لديه موت من غاب بأن عايه متى دفن بأنه لولد مخلـ لكن باسم ذاك لم يعرفوا ولا يكون ذاك أنثى أو ذكر فنثبتن أنسابه كما ذكر وماله لا يقسمن أو يستقر من اسمه وذاك أنثى أو ذكر لكي يكون الحكم هاهنا انبرم على معين واسمه علم إلا إذا ما الوارثون أجمعوا بأن لسهم ذكرهم يرفعوا ويقسموا ما قد بقى فإن وجد من بعد ذاك إنما أنثى المولد فليدفعوا إليه سهمه وما زاد على ذلك بعد قسما

قال الإمام القطب ليس يمنع من قسمة جهل باسم يقع إن علموه ذكـ راً أو أنثى فليضربوا له بسهم يحثى قال كذاك حكم كل مسأله لم تتضح أمورها أي مشكله يؤخر الحكم بها في الحال حتى يبين موجب الإشكال وإن توافقوا بأن يمضوا لما يكون من أمورها لم ييهما وإن يؤخروا لما لم يتضح منها إلى حال وضوحه يصح إن كان مما للتجزى يقبل ذاك إرث أو سواه يحصل كأن يقول الشاهدان قد وذر دينا ولا يدرون ما هذا القدر لكنهم قالوا أقل من ما يه فيعزلون مائة إذا توافقوا على ما قد ذكر ويقسمون بعد ذلك ما غبر بأنما الميت أقـ

وإن أقام وارث بيـ

انا

بأننى وارثه والثـ

اني

بنسب أقام للبيـ

توفيه

كانا ـــر

ـــان

فإنما بينة الأنساب أولى من الإقرار في ذا الباب