سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥

نااغده

وإن تك البينتان طرا بنسب أو بالذى أقرا

من

قد جاءتا فالكل وارث بما البيان عند ذاك قدما إذا البيانافه هنا تعادلا أولا فيعطى من يكون أعدلا ولا يجوز عند بعض من خلا أن يشهدوا بأن هذا الرجلا وارث عامر ولا تعلم قط من وارث له سوى هذا سقط أو يشهدوا بنسب الذى خلا مع وارث يحكونه متصلا والخلف في ناس من الخصوص قد راحوا وقد أبقوا مريضاً في البلد مع نسوة ومع صغار خنعوا وما رأوه بعد ما قد رجعوا وقد رأوا قبرا جديدا بينا وأخبرتهم النسا اللاتي هنا بأن هذا قبره وهلكـ فهل يصح موته بذلكا

وذاك للضرورة الحاص

كمثلم

جھتا

شا

لة في ذا وتصديقا لتلك النسوة

12

ا أجيز للضرورة شهادة من بعض أهل الرفقة أجيزت النسوة عند العلما لو أنهم غير عدول وكما في كل شيء لم تكن تباشر له الرجال حينما تشاجروا أو أن موت من ذكرنا لا يتم ولا يصح بالذى هنا رسم النسا بما ذكرنا تنفرد حيث فحكم غائب له يعطى فقد قال الإمام القطب والذى معى أن يكشفن عنه في ذا الموضع إن كان لم يمض زمان فيه تغير لوجهـ ـه يأتيـ وإن يكن بعض من الصبيان هناك را هقوا مع النسوان فإنما شـ هادة النساء في هذه الأشياء تقوى بهم. إن وافقت شهادة الصبيان شهادة جاءت بها الغواني بل إنما شهادة المراهق يقبلها بعض بدون فارق وقد قضى بعض الهداة الأول في غارة لأخوين قتـ لوا قالوا سقينا واحدا من ذين قبل أخيه شربة المنون فحكم العالم في ذاك الزمن بالموت للاثنين مما قد زكن

(م 3 - سلاسل الذهب جا)