الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦- 34 -
-
وكون هذا قبل هذا منهما قدمات أيضا وبذاك جزما قال الإمام القطب قال البعض لا يؤخذ فى ذا قول من قد قتلا فإن هم بموتهم قد أيقنوا بروية أو بشـ هود بينوا فالحكم فيه م يكون ثما كالحكم في الغرقى معاً والهدمي وإن هم لم يعلموا موتهم فإن حكم غائب حكمهـ وهكذا الخلاف فيهم نقلا إن كان فرد لهم قد قتـ لكن جميع من بقتل الأحد أقر مقتول به بلا غنـ الخرد لا يقبلن من فتى قد انفرد
وقسمة المال وترويج إلا إذا أقر بالفعـ
ال
كان ثلاثة من الرجـ
ــم
ـلا
ــــد
ال
والموت للغائب إن كان أتى مع حاكم وأمره قد ثبتا فأنفذ الوارث للوصية وقد قضوا لدينه المثبت وقسموا أمواله وزوجت زوجته من بعد ذا وابتهجت وهكذا قد بيعت السراي من بعده وقد تسرى المشاري فإن تكن من بعد ذا قد صحت حياته أو عاد نحو البلدة فليرجع الوارث ما قد أنفذا من الموصايا والديون قبل ذا لو الوصايا والديون صحت أو أن آجال الديون حلت لأنما الإنقاذ أمر باطل إذ لا سبيل للذي قد فعلوا إلا بعيد موته فليرجـ ذو الفقر ما أصاب في ذا الموضع وهكذا أهل الديون أجمع ما أخذوا من وارثيه يرجعوا ويضمن الوارث ما قد أعتقا من أعد خلفهم وأطلق
وأطلقا
ـن
وليس يمضى عتقهم إذ ليس من عنق على شيء ولما يملكـ وإنما التضمين حيث ذهبوا من بعد ذاك حيثما قد طلبوا ـل بذلك العتق الذى لهم حصل
وعملوا لما أرادوا من عمـ
وقد مضى عتاق عبد يشترى من
ماله وبعد ذاك حرا
لأنهم صاروا بهذا الشان عليهم الضمان في الأثمان