سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧

أنسابه مع

ورد ما باعوا وما تصدقوا وما استغلوه وما قد أصدقوا ويأخذوا العنا كما قد يقع وما من الغسيل كانوا نزعوا من أرضه فغرسوا في مال لهم وما كعكس هذا الحال فليتصالحوا على قيمتـ أو يرجعوا كلا إلى بقعته وإن يمت فلا ضمان يلزم لأنهم بالشرع ـم بالشرع ذاك أبرموا وما تسرى من إماء ثبتـ الذى منه أتى ويغرمون قيمة الأولاد له واختلفوا في القيمة المحصله نعتبرن من يوم هم قد ولدوا أو يوم ما كان الخصام يوجد وهو الصحيح في مقال العلما وقال بعض أربعون درهما لكل مولود يكون ذكرا ذلك أو من الإناث ذا يرى إن لم يكن من غائب ذا محرما وإن يكن محرمه تحتما فان هـ ذا يخرجن حرا وأنه ابن لمن تسرى وعبد من غاب بلا جدال في هذه الثلاثة الأقوال وترجع الخود إلى الوثاق بدون حاجة إلى الطلاق لو بعد مس من أخير قد حصل وتثبت الأنساب دون ما جدل بين الذى كان بها تزوجا وبين ما قد كان منها أنتجا وداخل في أصل غائب على دعوى الشرا منه هذا لن يقبلا إلا إذا جاء بشاهدين على الذي أبداه مأمونين فيتركن إذا أتى كما رسم وذا له حجته إذا قدم

4

تلاع المال

لمغفل بالمالة هنا