سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨

اجتماعة لمع مبلغنا المع

اب

محاصة الغرماء

عة لمح لتعاا اولين

بالمال

لد امثال

وغرماء ميت إن طلب

من وارث ما لهم قد يجب

نادى على أمواله القاضى الأشم أو الذي أوصى إليه المخترم في أربع من جمعات وأمر من بعد أربع تمر من بعد أن يقيم حجة على وارثه أن يفدين ما حصلا أو أنه يعطى الديون فإذا لم يعط بيع ما له من بعد ذا وما له من أجل يكون في إحضاره للدين في ذا الموقف وقيل بلا ثلاثة الأيام يعطى من الآجـ ال بالتمام ا قد قال بعض العلما في شفعة لمن لها تقـ وقال بعض العلماء إن يكن مثمنا ذا الحق في عرض زكن أو في أصول أو غدا مرهونا مع صاحبيه بيع لو يكونا بناقص من ثمن إذا طلب غريمه ذاك من القاضي الأرب رماء إلا ما يفضلن عن رهنه لو قلا

كمثلما

ولم يكن للغـ

وإن يقل وارث ميت

شأنكم وكل ما قد تركـ

دما

أحاطت الديون من جانبه

فالخلف هل له يكون ذلكا

من حيث إنه له لن يبقى شيء فيأخذن منه رزقا

ولم يك الوارث بالخـ

ديم

ما أو أنه عليه أن يبيع

يدف

للغرما يقوم

م بالتقد

يم

أبقى له هالكه متممـ

أثمانه

ثم إليهم بعد ذلك يدفـ بحصص توزع قال الإمام القطب وجه ما رسم بأنما ذلك من حق الرحم أو من حقوق كن للزوجية أو نحو ما قلناه في ذي الصفة وإن هم قالوا له نأخذ ما خلفه في حقنا متمما وقد تساوى ما لهم وما ترك وقد أبى وارث من كان هلك