سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩

-

- rv.

فذا له فيأخذن للتركة ويدفعن إليهم للقيمة

بأخذها بقيمة تقـ تقوم وما لهم أكثر من دينهم إلا إذا ما الدين كان أكثرا من تركة خلفها من غبرا والغرماء قد رضوا بالتركة مكان دينهم بدون كلفة فإن ذاك لهم لو أنفا وارثه فليقبضوا ما خلفا ووجه ذلك أن من قد ماتا يبرأ من ديونه بتـ بأخذ أصحاب الديون ما حصل من تركة الميت الذي كان رحل دينهم فهذه التركة قد صارت خلاصاً وقضا دين يحد وهذه منفعة له ولا يجوز عندهم بأن تعطلا

في

السما

تسليم ما خلفه للغـ

اتا

رما

فيلزم الوارث مع رب إما مفلس بحق قد وجب فالقول قوله إذا البيع طلب

ذاك بلا بيع

والغرماء طلبوا أن يقبضوا هناك يفرض ولو يقولوا إننا تأخذ ما عندك لو كان قليلا علما وبالذى يبقى عليك بعد لا تطلب فالقول له إن نكلا وإن يقع بالبيع ذلك الوفا أو أخذوا بقيمة ما وصفا فلهم بما بقى أن يتبعوا فكلما استفاد شيئاً نزعوا وإن هم قد أخذفوا التركة في أموالهم كانت وفت أو لم تف

أو أنهم قد أخذوا أموالا مفلس في يدهم كمـ

الا

دو

وتحدثن أموال أخرى بعد لمفلس أو ميت وتبـ كانت خفية وهم لم يعلموا بها فلا رجعة بعد لهم على أخى الإرث ولا من أفلسا حين هم رضوا وطابوا أنفسا بظاهر من مال هذا المفلس وظاهر من تركة المختلس لو ذلك الوارث كان يعلم ومفلس بما خفي عليهم إلا إذا ما الغرماء صرحوا نأخ ذ ذا في مالنا ونسرح إن لم يكن سواه مال فإذا قالوا بذا وبان مال بعد ذا