الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠ــل
ـين
فحقهم فيه ولو كان جهل مفلس ذاك ووارث الرجـ وما على الالحاكم تضمين لزم إن بأدا مال مفلس حكم الغرما وقد أحاط الدين به وبعد غيرهم يبـ كذاك أيضا مال من قد هلكا أحاط دينه بما قد تركا إن كان حكمه بذلك الأدا من بعد ما حكم الفلاس قد بدا أو بعد ما أن يطلبن الغرما أن يقسموا تركة من تخرما وبعد إمهال يكون بقدر ما يبلغن ويظهرن هذا الخبر ويحضرن من يدعى وما علم بأحد له على من اخترم دين ولا مفلس وإلا فضامن بالحكم ما أخلا أو أنه يرد للذى ظهر ممن له أعطى بحكم مستقر وذلك الظاهر عند الأول لا يدركن من بعد ذا الحكم الجلي ما لم يكن في حالة الخصام قام بأمره لدى الحكام وهكذا غريم من أفلس لن يدرك فى مال مفلس زكـ إن كان آجال الديون لم تحل وذلك المفلس حى لم يزل لأنما أمواله بالذمـ تعلقت ليست بهذي السلعة وإن يكن في مال ميت فله حق ولكن ذاك لن ينـ إلا إذا ما الوارثون قد رضوا بأخذه ذاك ولم يعترضوا وبعضهم يقول مهما مات حل ما كان من دين عليه الأجل ولا يحل بمماته السلف والمدين أيضا في حلوله اختلف فبعضهم يقول فيه لا يحل وما له لا يقسمن إلى الأجل وقيل بل يوقف منه بقدر ديونه وهو الموافق النظر والوارثون بالخيار بين أن يقضوه أو يؤخروا قسما زكن كذاك من مات له دين فلا يحل حتى يبلغن الأجلا إذ حقه للوارثين ينتقل فهو لهم إلى تمام ذا الأجل حلوله عند الإمام العدل
وطالب لحقه من قبـ
ساتھ
ساله