الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦توافقوا بأن الديان ذاك إذا شاءوا من المديان فما رأوا فيها من المتاع يباع عند جملة المباع وما رأوا فى داره فذاك له إن لم يكن له بيان حصله بأنه وديعة قد وضعا أو غيرها فإن لذلك ادعى توقف حتى يعجزن المدعى أن يظهر البيان في ذا الموضع وقال بعض العـ تفتيشه إذا أبى عليهـ ويدركن آل الفتـ ي مالهم من الديون كان مع أبيهم على سواهم من الوارث بدون إحياء ولا انبعاث وإن يك الدين بتعـ ديات كمثل إفساد لمال آتي ومثل ضرب فبإحيا الدعوة عليه قبل فجأة المنية وفى الذى خلفه أبوه لن يدرك ما أبوه من
فما إليه من
لما مالهم
4
ينز عن
إلا إذا ما قام أو كان الثمن في يده بعين لم يأكلن وإن بقى بعض من المنزوع أو بعض أثمان من المبيع فإنه يدرك منه ما بقى فقط والتالف ذا لم يلحق وفى الذى عن بعضهم قد رويا إن لم يكن بعينه قد بقيا بيل لو بقى أثمانه لم توكلن وتنفق وفي مقال بعضهم لنا حكى بأنه منزوعة لن يدركا لو أنه بعين ه کان بقا فإنه من بعده لن يلحقا ووارث الابن فليس يدرك مع والد إذا السليل يهلك ما قد أقر الأب للسليل من دالة أو منـ ه كان ينزعن لو كان لم يصرفه من يديه وقد بقى منزوعه لديه ومن بمباله الحيط إن أقر بأن عنده ودائع ادخر لم تعلمن لخالد فينزل مع غرمائه لديهم يجعل وإن تكن بعينهـ ا قامت غلا ينزل في التركة مع من نزلا لكن بها يختص وحده إذن وهكذا يختص أيضا بالثمن