الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢لانما المختار ليس يأمر لاهم الا ان يقال قد أمر ـدة أفتقار من قد سألا
لشـ
قط بمكروه ولا ما يحجر بذاك ترخيصا لمن كان حضر فهو بذا يوافقن ما خلا لأن ما مر إذا لم يكن مصححا فهو من المستحسن وذلك الخاتم ليس يبلغ مثقال فضة به إذ يفرغ كلا ولا قيمته كما نقل وقيل نهي لكراهة جعل
وإنه قد جاء في مقال
محرم
وكون ذا الخاتم يلوى بذهب ذاك على الرجال روى البراء وابو هريرة نهيا صريحا عن تختم الذهب
تحريم
ما زاد على مثقال أو كونه من ذهب فيجتنب وجائز لربة الحجال وغيرهم من علما الصحابة هذا هو الصحيح في نص الكتب
والبعض بالترخيص قال فيه
كمثل اسحاق بن راهويه
قال توفى خمسة من صحب
محمد صلى عليه رب
بان بعض الصحب كان نزعا
وكلهم تختموا بذهب وجاء في كلام بعض النجب
من يد بعض خاتما إذ ودعا من ذهب وهو ابو اسيد وذاك بدري بلا تفنيد
مالي أرى عليك خاتم الذهب
ولصهيب قال عثمان الارب قال له لقد رآه وعلم من هو خير منك ثم لم يذم قال ومن ذاك الذي رآه
بانما النهى الذي قد سبقا
قال النبي المصطفى الاواه
قال الامام القطب والذي أرى في الجمع بين ما مضى وما ترى فذاك للتنزية قد تحققا لاكا دعا بعض بان الصحب لم يبلغهم حديث نهي قد رسم والمصطفى فيما رواه العلما بخاتم من ذهب تختما وذاك يوما واحد فطرحا وعنه بالنهى لهم قد صرحا وخاتما من ذهب قد كرها تنزها
بعضهم
لرجل
412