سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

وأجمعوا بانه للحور والنووى قال إجمعوا على

لباسه ليس من المحجور تحريمه على الرجال الفضلا

بانه اباحه لمن يرد للرجال

إلا الذي عن ابن حزم قد ورد وقد أتى عن بعضهم في قال بانه

يکره

وقائل القولين محجوج بما كان من النهي الذي تقدما عن لبس خاتم من التبر أنتسب وباحاديث بتحريم الذهب وذاك مع إجماع من كان غبر بانما خاتمه مما والسن للخاتم ايضا يحجر إن كان هذا ذهبا ويبصر لو فضة باقيه في نص الكتب اوموه الخاتم من غير الذهب والسن للخاتم في قولهم

بذهب فان ذاك يحـ فانه الشعبة تلكم التي يستمسك الفص بها في القبضة وبالعقيق جاء أن تختم فانه للفقر ينفى عنكم ثم يمينكم بزينة احق كذا رواه انس عمن صدق وجاء بالعقيق فلتختموا فانه مبارك لديكم

وا

روت له عائشة وفي السند

متمما ولم يزل خيرا يرى

من بعقيق اصفر تختما وكان فصّ المصطفى المختار وفصه قد كان مما قد يلى وكره القليل من أهل الهدى به تزينا وقول ثاني ايضا وإن المصطفى ماجعلا

قد قيل متروك به لا يعتمد

من بالعقيق منكم تختما

روت له فاطمة المطهره وقد روى ايضا علي حيدره يمنعه الطاعون باريء السما من العقيق جاء في الاخبار لكفه فيما روى القطب الولى ان يلبس الخاتم من قد قصدا يكره الا لذوى سلطان إلا لختم كتب قد ارسلا بها إلى الملوك إذ إنهم لا يقبلون كتبا تاتيهم إلا بخاتم وبعض العلما قد اطلق التكريه فيما رسما

413