الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧وذاك حيث إنه أفناها وإنه بالخلط قد دهاها
بحيث لا تمتاز من سـ
سواها
صار بذاك ضامنا أداها
ورا
وصار من جملة دين قد لزم عليه من هنا التحاصص انبرم وكلما الميت قد يبقيه معينا قد كان في يديه من تعديات كان أو معاملـ فربه أولى به إن حصله وإن تكن لم تعرفن أمور فيها تردى ذلك المذكـ ولم يكن بعينه قد عرفا في تركة الذى تردى واختفى فربه يحاصصن الغرما في تركة الميت الذي تخرما والخلف في الإقرار بالوديعة كذاك بالقراض والأمانة عليه لا يتهم فقيل جائز كما قد يرسم وقيل جائز مع اليمين ممن لهم أقر بالتعـ
لأحد
بالتعيين
وقيل مهما صح أصل ما ذكر وما أفاد ما به كان أقر إلا لتعيين له أو كم فإن ذلك جائز فى الحـ
كم
نا
ان قلر
بخند
هيب
?
مه له ماله أن تلعف
لہ عنميمة
سال تقامه جميع
به ظا لما بها ولها حالة
ا من قلعه
لق عسلة ني ما له
رتا رہے تقا نه يلفت بالة
٤٬١٢١ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.