الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣-01 -
أما الذى يفلسنه المحـ
كم
فالحر والعاقل والمحتلم موحداً أو مشركا من ذكرا وكان أنثى أو يكون ذكرا يفلس الشهود من قد حضرا وهكذا من غاب حكمه جرى وإنما يفلسن في الدين إن عاجلا أو آجلا لحين وفلسوا فى مال مسجد وفي ما كان مثله من الموقف والنفقات لا يفلسـ ــنا فيها وما كان كهذا المعنى ن لجميع الناس وقيل لا يحكم بالإفلاس عفوا ذلك في الديوان
يفلس
13
على أب لابنه الهجان
تغل
وإن يكن قد رجع الشهود عن شهادة منهم بإفلاس زكن من بعد ما الحكم بها كان فصل فبالرجوع منهم لا يشـ وإن هم قد رجعوا وأحجموا من قبل ما أن يحكمن الحكم بذلك التفليس فالتفليس لا يحكم به حاكمنا بل يهملا وإن هم شهادة قد كتموا عليه بالإفلاس فيه أثموا ولم يكن فى ذلك الكتم عليهم شيء من الضـ وإن هم بالزور كانوا شهدوا بأنه مفلس لا فإن ما من الديون قـ د تلف بذاك فهو في ضمانهم عرف إلا إذا كان لهم قد غرما ديونهم من بعد ذا وتمما واجبة على جميع الناس هادة كنسب والموت والحيازة
وهذه شـ هادة الإفـ
كغيرها من سائر الشـ
وإن يفلس حاكم الأحـ
ان
لاس
مان
نادى عليه شاهرا في البلد
وأعلم الناس به وأشهرا ذلك في مجامع من الورى خشية أن يخدعهم ويحجرا بأن يباع أو أن يشترى لم يخرج منه الحق والأنف رغم
وكاسر الحجره وقد عـ وجاهل لا يضربن أو يحبس لكن عى ذا يضرب المفلس
وإن أراد حاكم يشـ
مفلساً فإنه ليأم