سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

بلبس أنواع من الملباس بذلكم يعرف بين الناس

بالحنا

ويخضبن يده بالحنـ

وفى بهيمة يركبنـ

ـور

ثم يطوفون به وإن أبى من ذا فبالجبر عليه أوجبا قال الإمام القطب في المذكور بأن ذا فى زمن الظهـ وهكذا المعدم في نص الأثر قال وإن الأصل فيما قد ذكر فعل الإمام. عمـ فقد نقل بأنه لما ذكرناه فعل قال وقد أجاز بعض المعلما إشهار مفلس ومن قد أعدما لو أنه في زمن الكتمان وذاك قول البعض من أعيان بأنه يعمل في الكتمان من حكم الظهور ما عليه يقدرن وإن يكن قد استفاد بعض ما فلسه عليه من قد حكما فإنه من ذلك التفليس لا يخرجه حتى يكون حصلا ما فلسه عليه حاكمنا والبعض لا يكفيـ وخارج من حالة الإفـ الإفلاس فليعلمن بأمره في الناس بأنه عن حـ كمه تحولا لكي يعاملوه فيما أقبلا والغرما عليه يدركونا فيما عن القوم لنا يروونا يخدمهم بأجرة تحسب له وهكذا الأكل الذى قد أكله روي القطب وقال قد نقل التاج إن كان قوياً المرجل ناعة كلا ولا حراثة كان عليها حصلا إلا إذا أحبه وما نكل

جميع

كذا

وما له

فإنه لا يأخذن بالعمـ

ـــل

ـلا

وإن تكن له ويأبى العملا فإنه يحبس حتى يعمـ أو يعذرن ويفرضن من حكما عليه فى مكس به للغرما فريضة يدفعـ ة يدفعها إليهـ ـم لأجل يجعـ له بينهم وما عليه من كفيل لهم في فرضه الذي عليه يبرم وعاجز عن دفع ما قد فرضا فليس من حبس عليه عرضا كذاك فيما يفرضن عليه لولد لا يحب

يحبس

ن فيه