سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

لخبر عن احمد روي انس

بانه نبذه وما لبس

كذا سليل عمر ايضا نقل بانه خاتم فضة جعل

به على كتب له ويرسم

والاكثرون جوزوا ما قد ذكر لو إنه لزنية فلا ضرر

فكان لا يلبسه بل يختم

لو إنه لغير ذي سلطان

أما الذي كان به تختما

فليس من باس بهذا الشان

يوما فالقاه وعنه احتشما

فانما ذلك خاتم الذهب أو خاتم من الحديد فاجتنب

ذاك الذي عليه فضة لوى

لكنما الافضل دون ما شجر

بان ذاك الامر سنة تسن

فانه لو جاز فيما قد

روي

خلافه لذاك القاه الابر

وعله هو الذي قد يختم به ولا يلبسه ويلزم وعل طرحه الذي قد فعلا دفع لوهم فيهم قد حصلا أولا فان المصطفى الهادي السنن قد استدام اللبس للخاتام من فضة عن جملة الاعلام وليسته صحبه الاكارم في عصره وبعده وداوموا ونقش خاتم النبي الاواه فهو محمد رسول اللـ وخاتم الصديق من والاه فذاك وعمر فيما لنا قد يوثر كفى بموت واعظا يا عمر

والصفر والحديد والرصاص لا

لا اله إلا

الله

حصلا

تلبس إلا عند ضر حم

ولبس خلخال له صوت سمع يكره لو لذى صبي هذا وقع أو أنه في حيوان يرسل كجرس على الحمار يجعل

والاكتحال سنة الامين وربما ثنتين كان يكتحل

للراس ثم الحاجبين تما

ثلاث مرات لكل عين

والادهان سنة وقد نقل

لحيته

وشاربا

وتما

ولا يقدم لحية من يدهن عن راسه فذاك غير مايسن وهكذا كلامهم في الشارب ماصح أن يقدمن عن حاجب

414