الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٠بحيث إن النزع قد تأخرا عن حكم حاكم وهذا قد جرى فهو كإبطال لبيع وجدا ونحوه من بعد ما قد عقدا عقداً صحيحا ثابتا وأحكما فذاك لا يبطل حيث أبرما ويأخذن عشيرة المجنون أو غائب أو من كمثل ذين
m
تخلاف فينفقن علي
ه
ولي مفلس بالا بالكفاف ويحبسن قالوا على ذا وعلى سواه إن عن القبول نكلا من كل شيء يلزمنهم في تخلفوا فليحبسوا آبيه ويجبرن أن ينفق المستخلف للآدمى لو عبيدا عرفوا يجبر بالضرب كما قد يجبر بذلك الولى حين ينفر وإن يكن قد غاب إنسان وقد غاب لديه ما لديه من سبد فليقترض له خليفة جعل وليأخذ الدين له كما حصل وينفقن على وليه كما كان على الغائب ذاك لزما ويؤخذ الغائب بالذي فعل خليفة من قرض أو دين حمل بالحبس إن أبى وليس يضرب لو أنه بان ولى أقـ أو عنده في رتبة أو ظهرا بأن من قد أنفقوا من المورى كان له مال ولما يعلما من بعد ما الغائب كان قدما وذاك في الأحكام ما بين الملا أما الذي ما بينهم وذى العلى فإن ما أنفق ه المستخلف من مال من غاب كما قد وصفوا يلزم من أقرب منه في النسب أو قسطه إذا تساووا في الرتب ويلزمنه وحده إن كان له مال ومن أنفقه قد جهله وفى ولى مفلس إن ادعى بأنه استفاد مالا ووعى يلزمه فى ذاك أن يبينـ لو أنه بخبر من ولا يحلف
أمن
رب
L
ه الولى لا لا بأنه لم يستفد تفد أموالا
إن لم يجد له على ذا الحال
بين
بالمق تفصح
ال
ومن له الإفلاس صح أدركا لو نفقات طفله هنالكا