سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦١

- 59 -

1

ات

ويدركنها الطفل من بعد الحلم لكن بتجديد لدى القاضي الأشم لدعوة أيضا وبالإثبـ ات لذلك الإفلاس في الميق وزوجة لا تدركن على ولى حليلها إنفاقها من مأكل إن لم يكن ذاك الولى وندا لزوجها فإن له ابنا غدا فإنها تدركها فيقبض والده من ماله ما يفرض لو كان الوالد من غواني أربع زوجات بلا نقصان ويدرك الجد لزوجة فقد إن كان هذا من أب قد صار جد وكل من قد لزمت له على بنت وأخت ولديه حصلا بنون أو بنوبنين وهم كانوا صغاراً حينما ذى تلزم فذا اللزوم صائر للابنة لأنها وارثة فى الجمـ والى أو حوزة أو كان في الأميال

ين

لة

رما

وحاضر في بلد الـ ويدعى بأنه ما علما بأن ذا مفلس للغـ ام يعذرن وقيل معذور متى ما عذره بأن لهم وثبتا ومن من الحرزة والأميال يخرج معذور على مقال إن كان عدم العلم في ذاك ادعى وقال بعض إنه لن يسمعا وفي الحديث أيما شخص على مفلس باع متاعاً حصـ ــــلا وقد رأى متاعه بالعـ فهو به أحق دون مين قيل ولو قد باعه ثم قبض ذلك منه المشترى ثم نهض فإنه يدركه مع ذى الشرا ويرجع الشارى على من ذكرا أي مفلس بثمن قد علما به يحاصصن باقى الغرما وليس ذا المتاع في لفظ الخبر قيدا فإن الحيوان يعتبر كمثله وهكذا الأصـ إن وجدت مع مفلس تقول وقد روى القطب لنا عن الحسن إن أفلس الشخص وقد بان علن فلا يجوز عتقه إن حرا ولا يجوز بيعه ولا الشرا والقرض كالبيع قياساً حققا وبعضهم بينهما قد فرقا