الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٢1
ون
الديون
وذاك قول قد رواه قطبنا عن صحب مالك لنا ودونا وإن يكن مات وتوجد السلع بعينها فالخلف فيها قد وقع فالشافعي قال ربها أحق بها ومالك وأحم د نطق بأنها لأسوة تكـ بين الذين لهم قال ابن وصاف ومن قد اشترى من عند ناس ما لهم فأعسرا هذاك بين الغرماء أنفذا وإن يكن من بعد فلس أخذا لم يعلموا فإنها مثل السرق وصاحب المال بماله أحق وإن تكن أرضا ومشتريها يزرعها أو يبنين فيهـ أو يغرسن وبعد ذاك أفلسا والزرع قائم بها ما ييسا فالزرع والبنا وغرس كونا له وللبائع أرضه هنا وهو مخير هنا في أن تكن قيمتها بيضا له تقدرن وبين أن يكون عند الغرما فيها وغيرها لهم مساهما وبائع أدرك ماله لدى مفلس بعينه قد وجدا ومنه قد تولدت زوائد
L
منفص
توجد
لات وهى حالا كالصوف مجزوزا وأمثال اللبن قد كان محلوباً فهل ذا يدركن قال الإمام القطب ظاهر الخبر بأنه لا يدركن ما ذكـ لأنما المذكور في نص الخبر إدراك عين لمتاع قد حضر وما الزوائد التي قد وضع عين المتاع من هنا الدرك انتفى أيضاً وهذي حدثت بعد على ملك الذى اشترى لها وحصلا وإن يكن أفلس من قد اكترى أو أنه مات وقد تغيرا فأسوة مع المكارى الغرما فيما من المال لديه علما وإن يكن من قبل حمل أفلسا فيفسخ الكرا لما تلبسا وقال قطب العلما الأرواع بأن هذا مذهب للشـ قال وقال مالك الحمـ
افعي
ال أولى بذا الشيء ولا يحال
إن كان في يديه ذاك جملا حتى على كل الوفاء يحصلا