سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٣

-11 -

والكدمي قال إن كان الكرا وهو مفلس فلن يعتبرا ولم يقع فإن يكن هذا حمل فإن أجر مثله له جعل

مع

غرمائه وإن كان عقـ وبعد ذا ذا له الـ الفلاس ثبت

ـــد

L

أى بين أن يحمل والكرا له

كرائه من قبل تفليس وجد فأسوة والغرما هذا الفتى

ل

لو أن ذاك المال في يديه أيضا فهذا حكمنا عليه وإن يكن أفلس قبل الحمل فإنه مخير فى الفعـ مع غرماء محـ دقين حوله وبين أن يفسخ ذاك العق دا فيستريح من عنا تبدى ومن يك استأجر من إنسان في مثل زرع كان أو جنان بأجرة معلومة فأفلسا من كان قد أجره وحبسا فالشافعي قال ذا الأجير والغرماء شرع يصيروا ومالك يقول هذا أولى بما يكن في يديه حلا من ذلك الزرع ونحوه إلى أن يأخذن أجره مكملا والكدمي قال إن كان حصل ذلك وهو مفلس فقد بطل فإن يكن في ذلكم قد عملا فأجر مثله له قد جعلا وإن يكن من قبل تفليس وقع وكان منه عمل فيما زرع فإنه والغرما المجتمعه لأسوة لو ذلك الزرع معه إلا إذا لم تقم الضيعة قط إلا بذا الأجر الذي له يخط فإنها ثابتة بعدل وذا من رأس مال الأصل من قبل أخذ الغرما للأسهم لأنها بدونها لم تقم ومن يبع شيئا ولم يخرجه من يديه حتى المشترى يفلسن أو يهلكن أو أنه استصنع في خياطة أو غيرها من حرف وفي يديه ذلك الذي صنع فمات أو أفلس من له دفع فذلك البائع والذى صنع أولى بما في يدهم كان وقع حتى يصيب بائع كل الثمن وصانع أجرته يستوفين

سعر