سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

1

ومشتر لسلعة وقد نقد أثمانها ثم بها عيا وجـ فردها على الذي منه اشترى ثم على البائع إفلاس طرا من قبل أن يرجع أثمان الشرا فلا يكون مشتريها أجدرا بذلك الشيء الذي قد قبضا وقال قطب العلماء المرتضى هذا على من قد يقول الرد بالعيب نقض البيع حين يبدو قال وهذا القول فهو المذهب لو غيره من المقال كتبـ وفي اليهودى إذا توفى عن دين لم ولما يوفى

ــوا

للا

ولم يكن خلف غير خبر وغير خنزير خبيث وضـ فليس للمسلم أن يستوفى خمراً ولا الخنزير ممن يوفى وجائز أن يأخذ الخمر على قول محله إذا تخـ كذاك أيضا شعر الخنزير في قول من رخص في الشعور وقد أتى من الربا أن يأكلا ذو الدين مع غريمه إن نزلا

ثالة

منه أولا

وآكل فليحسبن ما أكلا من حقه وليطرحنه وقيل إن الحجر فيما إن نزل عليه لاستيفاء حق حين حل وإن يكن قبل الحلول نزلا عليه فالأكل هنا لن يحظلا وينبغى قالوا بكل حالة بأن يقيدن بالتقي فكل أكل لتقية فلا يجوز لو وقت الوفا ما وصلا وهكذا ليس له أن ينزلا على غريم لفتاه حصلا إن يكن الابن صبيا أما إن كان بالغاً فليس حرما وكل قرض جر نفعا يحجر في خبر عن الرسول يؤثر فما له أن يقبلن كرما ممن له الفرض عليه لزما قيل ولو بهيمة لا يركب إذ نفعه الجزا معقب يوم وقيل إن كان مع القضا فلا يكره والمختار هذا فعلا ومن يكن على غريمه نزل ثم أتاه يستحل ما أكل فإن يكن أحله من بعد ما أوقاه حقه فعنه انهدما