الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧١-
79 -
لمة والف است کا
لف سلاله بالك
ان باسية
ساعة
لية المية بأعمال من تجب له النفقة باستا اعم نا نا نا کہنا بے ايا
قال الإمام القطب ذاك العلم النفقات عندنا قد تلزم على الذي يأخذ إرث من طلب أن يأخذ الإنفاق من أى المرتب كذا على المعنق والذى ملك والزوج لازم عليه دون شك كذاك أيضا مالك البهيمة إن لم يكن مرعى لها في البلدة وإن يكن لم يقدرن أن يعلفا أو أنه ما لا يطيق كلفا وهكذا العبد فيجبرن على بيعهما في قول بعض النبلا وليأخذن من لبن البهيمة ما لا يضر بنتاج أنت وما على الوالد والوالدة يدعيان العدم من ألية ويحملن على الغنى الوالد إن لم يك عنده بيان يقبلن وجاء عن بعض من الأعلام بأنه يحمل للإعـ دام يوزع الإنفاق في الأولاد على رءوسهم على العداد
وبعضهم قال على اليسار وقيل بل على التراث جاري ويقطعن عن الذكور إن هم قد بلغوا فليس تعطى لهم وهكذا الإناث إن تروجت وقيل مهما جلبت وابتهجت وبطلاب الجلب عن بعض الأول و بالدخول قال بعض إن دخل قال الإمام الحضرمي وإذا ما طاقت إنفاقها عاد بذا على أبيها أى متى لم تحتلم أو لم يكن مال لديها قد علم وهكذا غير أبيها يحكم عليه حكم والد ويلزم وإن من يبلغ منهم مقعدا و ذا جنون أو سقام قد بدا فإنها لا تسـ قطن بما ذكر والأم لا يسقطها الزوج الأغر إن يكن الزوج فقيراً معدما والقطب بالسقوط في ذا حكما قال وعندنا فإنها تجب ازوجة لو ترضعن وتدب