الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٢ولة
قيل وعن أصحاب مالك يخط لا يجب الإنفاق للزوجة قط إن تك فى حد التى لا توطاف وقيل والصواب فيما خطا بأنه لواجب للزوجة لو أنها فى حالة الطف لأنها حليلة تدعى وله تمتع منها بما قد حصله وإنه الميراث منها يقبض إذا عليها الموت يوما يعرض ولتعلمن بأن بعض النبلا يبدا بإنفاق الفتاة أولا لأنها أقوى بحيث لزمت بعوض الفرج الذي قد قدمت وغيرها لزومه كان على سبل المواساة لمن قد كفلا وأنها لا تسقطن بما غبر من الزمان وبعجز قد ظهر خلاف غيرها فإن الغير لا حق له عما مضى وما خلا وقالت الأحناف فيما نقلا لنا الإمام القطب تاج الفضلا لا يلزمن إنفاق ما كان سلف عن زوجة إذ صلة ذاك عرف فالنفقات لو تكون واجبه لا تملكن إلا بقبض كالهه إلا متى ما يفرض القاضي لها إنفاقها ويلزمنه بعلها أو أنها صالحت الزوج على قدر من الإنفاق قد تحصلا فإنها يقضى لها أخو القضا في ذاك بالإنفاق عما قد مضى والبعض بالأولاد يبدا ملتزم الأجل قوة بجانب الرحم وكون ذاك يولدن صغيرا ولا يطيق الكسب والتدبيرا فيلزم الموالد أن ينفق من لديه من طفل وممن كان جن لو أنهم كان لهم مال وله ينفقهم من مالهم إن حصله وإن لهم من ماله قد أنفقا ولهم مال هنا تحققا فإن يشا أن يرجعن عليهم فيرجعن بماله قد يطعم فيأخذن منهم ما أنفقا عليهم بذاك بعض نطقا وقد أتى عن بعض أهل العلم بأنه لا يدركن فى الحكم ذاك إذا كان على الإدراك ما أشهد في حين لهم قد أطعما