الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٣- 71 -
وهكذا كباره إن أعدموا إنفاقهم عليه أيضا يلزم وإن يكن لديهم مال فما عليه إنفاق لهم قد لزما إلا إذا لم تك من مقدرة لهم على تصرف في العيشة فإنه يلزمه التصرف من مالهم فيها كطبخ يعرف ويبذل الأجرة من مالهـ
لقائم بذلكم عليهـ
م
وقال بعض المالكية الأول بأنه لا يلزمن على الرجل إلا لزوجة به معلقه
غنية تكون أو فقـ
أن يبذلن لأحد.
نفق. من
يره
وأبواه إن فقـ
يرين هما
لأنها في يده أسـ
إنفاقهم كذاك شيء لزما
كذلك الصغار من أولاد إن لم يكن مال لديهم بادي ينفق الذكران أو يحتلموا وليس من زمانة عليهم والبنت أو يجلبها الحليل من عنده ويقع الدخول وقال والانفاق أى في الواجب لغير هؤلاء من أقارب
كمثل جد وأخ وابن لجد وولد الابن قريباً أو بعـ أما الذي في مذهب الصحب فما قلنا به مما هنا تقدما ولينفق أزواج والد معا ولو أبوه أربعا قد جمعا وينفقن لأبى أبيه واحدة والزيد ما عليه ولازم على الفتى أن ينفقا من يرثنه من ولي مطلقا ويلزم المرأة أن تنفق أب أما وجدا جدة من من ينتسب إلى أبيها لو علوا في الرتب أخا واختا خلصا أو لأب قال الإمام القطب بحر العلم كذاك أيضا أختها من أم قال كذاك لازم في مذهبي لزوجة الجد وأزواج الأب وهكذا فى مال طفلة لزم من ذكرناها هنا ومن عـ وما على المرأة للابن ولا
نفق لبنتها
ــة
فتبذلا
مع أنها من إرثهم لم تحجب وذاك فى مشهور هذا المذهب