الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٤1
كم
ولا لابن لأخيها لو قرب وبنته وابن لأخت ينتسب ولا لبنت أختها في الحكم ولا لعمها ولا ابن العم ونحوهم من عصبات تقرب وهى لها عليهم فتجب لأنهم في الحكم وارثونا نها فمن هناك ينفقونا وإخوة الأم فما بينهم لن يتداركوا بحكم يلزم ولو توارثوا فكالأجانب إذ لم يكونوا قط من قوم الأب وبعض صحبنا يصححونا بأنهـ م ليتداركونا فلازم عليهم الإنفاق بقدر ميراث لهم يساق وهو سواء ها هنا تجردوا عن الاشقا أو لديهم وجدوا و الأبويون لديهم يحـ عليهم حكم شقيق منهم وجاء في الآثار من يستوجب نفقة وعنده ابن وأب فالسدس يأخذن من أبيه والباقى من سليله يحويه ومن له بنت وأخت فعلى كل من الثنتين نصف جعلا بقدر الإرث كما في الأولى في الأب والابن أتى مفصولا وما على أخيه من أبيه عند شقيق موسر وقد أتى كلامهم في المعدم بأن حكمه كحكم العدم وتلزم المرء لأزواج المول إن كان طفلا ما له مال وجد حرائرا قد كن هن أو أما فكله على أبيه لزما وبالغ الأولاد ما عليه أن ينفقن زوجة لديه ويجبر المرء على أن ينفقا بهيمة له وعبدا موثقا لو ذلك العبد مديرا غدا وعبد طفله كذاك وجدا والعبد إن مشتركاً فبقدر شركته الإنفاق فيه يعتبر عبد موقف أو يدخلا في ملك موقف له منتقلا كذاك مرهون ومن قد حررا طفلا لتكف ير عليه صدرا والمعتق البالغ في كفارة أو غيرها ولو لقصد القربة
كذاك
يلفيه