سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨١

والزموه رد ما بقى إلى وليه الذى له قد بذلا إن كان عن إنفاقه نال الغنى وهكذا إذا احتى كأس الفنا ومن يكن فى النفقات أفسدا يغرم للمنفق ما منه بدا ويرجع المنفق أيضا أن يرد ذلك إلى من في يديه قد وجد

وإن يكن من يده قد سرقا وبعد بالرد له قد لحقا بعينه أو استرد القيمه لو خالفته القيمة المعلومه فإنه يجعل ما يرتجـ إليه فى إنفاقه ويضـ ويضع

ومن لها بلا وجوب أخذا أو بوجوب وقع الأخذ لذا لكن بدون حاكم فيه حكم فهى له ووارث إن اخترم لأنما إعطاؤه قد وقعا مثل تبرع وبعض منعا بأن تكون للذي قد قبضا أو وارثيه بعد موت عرضا وإنما الأكل له منها فقد فإن يكن نال الفنى أو افتقد فكل ما يوجد مما علما أو ربحه أو يوجدن منهها فإن ذاك صاثر للمنفق جميع ه إذ ذاك ماله بقى القطب المقال الأولا وصحح

كذاك عن بعض الشيوخ نقلا ومن بحكم حاكم لها قهر يفعل فيها ما يشا ويتجر والربح صائر له وإن هلك خوارثوه لهم ما قد ترك وذاك في قول لبعض العلما وبعضهم بمنعه قد حكما وقال إن ربحها للمنفق وإن يمت ذا فله ما قد بقى أى الذى سلم تلك النفقه ليس لوارث الذى قد أنفقه وإن عناها في يديه التلف لكن بتصنييع هناك يوصف فأنه لا يجدن أخرى وواجب ينجيه مهما اضطرا كمثلما قد يلزمن سواه ينجي ه من ضر إذا أتاه وقال بعض يدركن النفقـ بدون غرم الذي قد لحقه

ويغر من لوليه علـ ذا القول ما أتلف عمدا أو لا