الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٢1
ويدركن باتفاق دفعا إن كان في ذلكم ما ضيعا وإن يغب وليه وقد خرج عن ستة الأميال هذا ودرج وقيل بل عن ستة الأميال وحوزة في ذلك الترحال وكان في منزله قد خلفا ما لا لإنفاق الولى قد كفى تستخلفن عشيرة إن كانت له كقاضى المصر والجماعة إن لم تكن عشيرة متفقه ومن يدركن عليه ذا أن ينفقه من مال ذاك الغائب الذي رحل وإن يكن له خليفة حصل أو كان ذا الخليفة الذي سبق هو الذي احتاج لكيما ينتفق فإنهم يجددون خليفة آخر ينفقنـ ويمسكن خليفة العشيرة إن تك والحاكم والجماعة خليفة الغائب فيدفع خليفة الغائب ما قد يقع إلى خليفة من العشيرة أو حاكم البلاد والجماعة فيدفع الثاني إلى الولى ما قد كان مفروضاً بحكم أبرما وقال بعض يدركنها على خليفة الغائب ترحلا بدون تجديد من العشائر أو حاكم خلافة لآخر وإن يكن ولى ذا المحتاج قد غاب والغائب مال بكأمانة ومثل لقطة ولم يجد ذا حاكما في البلدة فيحكمن له بها ولم يجد عشيرة تستخلفن من بعد فإنه لا يدركن شيئا عـ لى من كان في يديه هذا جعلا لأنه في يده قد وقعا على أمانة لديه دفعا والله ربي في الأمانات أمر ترد نحو أهلها فيما ذكر ورخصوا القابض الأمانة إن يدفعن إليه في الصورة إذا درى بأنه له ولى وذاك محتاجاً غدا للمأكل وليس من تباعد عليه ما بينه وربه باريه
مع
أحد
أما لدى الحكم فمهما أخذا بهذه الرخصة ثم أنفذا