سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٣

- A)-

L

فالحاكم العدل عليه يحكم بأنه لما أتاه يغرم ومالله يحكم بالترخيص له لو أنه رأى له وعدله وليس للمحتاج أن ينتفقا من مال من له ولى حققا إن كان ذاك في يديه قد حصل بكخلافة ونحوها دخل بل يشتكى لحاكم المكان أو لجماعة من الأعيان فيأمروه عند ذا أن ينتفق منه لنفسه كما قد يستحق إن وجد القاضي وإعلاما لذا أخذا وإن يكن ذا لم يجدهم لنفسه منه كما له لزم بقدر المعروف يأخذن ثم ومن على إنفاق إنسان جبر فأنفق المطلوب حينما انجبر وبعد ذلك قد بدا جليا بأنه ليس له وليـ أو أنه مال له قد ظهرا وكان عنهم علمه مستترا فذلك المنفق يدركنا عليه ما قد كان ينفقنا ومن أراد سفراً فاستمسكا وليه في النفقات أدركا عليه في ذاك حميلا ينفق إلى رجوعه ولا يضيق ويجزينه إذا ما وكـ أو يأمرون قائماً تكفلا كأن يقول يا فلان أنفق على هذا وذاك ينعمن مثلا وإن يكن خليفة قد أنفقا أو الذي كان حميلا حققا من مال مستخلفه فيانا بأنه ليس وليا كانا أو أنه له ولى أدنى أو عنده مال ويكفينا لم يضمن المنفق ما قد أنفقا لأنما ذاك بأمر سبقا لكنه عليه أن يسترجعا ممن إليه قبل ذاك دفعا ويدفعنه إلى صاحبه لكي يكون سالما مما به وربه يدركه إن سـ على الذي عليه ذاك بذلا وإن يك الحميل والمأمور أو ذلك الخليفة المذكـ أعطى المفتى من ماله ما قد فصل يدركه على الذي عنه حمل

ـلا

ألا

(م 6 - سلاسل الذهب ج 9)

ـور