الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٤- AY-
امنونا
أو الذي استخافه أو وكلا أو كان آمراً له أن يفعلا ويدركنه على المدفوع له أيضاً إذا في حقه قد سأله وإن يك الآمر والمستخلف أو ذلك المحمول عنه يتلف وأنفق الخليفة الكفيل من مال مطلوب أو الحميل من بعد موته فضـ لوارثيه في الذى يأتونا ويرجعوا به على من أنفقا لأن ذاك خطأ تحققا إذ أنفقوا من بعد موت أزهقه والميت ما عليه قط نفقـ وبعد موته فليس المال له بل إنه لوارثيه حوله وإن يك الإنفاق يلزمنا وارثه فلا ضمان هنا بل إنه أدى الذي قد لزما عنه ولو كان به ما علما وإنما لم يضمنن الوارث إذ كان مأخوذاً بذى الكوارث مع إنما الوارث ما صرح له بالإذن في الإنفاق حيث فعله وذلك الموروث إنما عقد له عليه وحده ولم يزد أى أنه لم يعقدن له على وارثه ولا له إن قفلا لكنما ذاك تقوى حيثما شيئان فيه اجتمعا وعلما هما حصول الإذن في المال ولا يكلفن بغيب ما قد حصلا والثان كون ذلك الأخير يلزمه الأداء للمذكور قال وإلا فالقياس أنه يضمن ما أعطى ويغرمنه ويجبرن أن ينفق الحميل كذاك أيضا يجبر الوكيل لو الولى حاضر كمثلما قد يجبر الولى جبرا حتما وليس من جبر على المأمور عندهم في هذه الأمور ويدركن عليه ما قد أنفقا من ماله أن يأمرن أن ينفقا منه على ان يرجعن ما ذكرا له وان كان له قد امرا أن ينفقن والرد لم يذكر له فعا عليه الرد لو سأله وبعضهم ألزمه يرد ما لم يتبرع فى الذى قد سلما