الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٥-
83
يحكم للمحتاج بالغداء
عشاء أو بالعشا إن كان مع
هم
فإن يكن وقت الغداء حضرا أعطاه للغـ دا كما تقررا وإن أتى وقت العشا أعطاه عشاءه فقط لا سواه أى لم يكن يلزمه أن يدفعها غداءه العشاء أجمعا مع في دفعة واحدة بل إن حضر غداءه فالبغدا الحكم استقر كذاك إن وقت العشا قد حضرا فليحكمن بالعشا لا أكثرا لذاك لا ينفقه يومين أو جمعة كالشهر والسنين إلا إذا تراضيا فإن بدا خصامهم وقد مضى وقت الغدا فإنه يحكم بالعشاء من ذلك اليوم بلا غداء إذا الغداء فاته وما لحق كذاك أيضاً كل وقت قد سبق وقال بعض بالغداء والعشا يحكم في اليوم عليه إن مشى يعطيه للمذكور وقت الغدوة غداءه عشاءه بمرة وقيل في الحاكم والجماعة الذين ينظروا للحالة فإن رأوا بالنفقات يحكموا لليوم ــهر أو ما قد رأوا مما ذكر فإن ذاك لهم على النظـ ثم الغداء من طلوع الفجر ميقاته لأول من ظهـ وقيل ما لم تغرب الشمس غذا وقت الغدا جميعه فلينفذا وأول العصر فمبدأ العشـ لآخر الليل إلى هنا مشى فيؤمرن بالغدا من أول وقت إلى آخره أو ينجلي كذلك العشاء مأمور به من أول الوقت إلى ذهابه ويجبرن عليه بالضرب ولا حد له إلا إذا ما بذلا وليعطه غداه مع عشاه قد عملا وإن يشا أعطاه ما يعملن به ولو بعاريه إن لم تكن لديه هذى الآنيه وغير قادر على أن ياتى بها كمثل القدر والمقلاة وليعطه كحطب من عن إن لم يكن ما قلته في وجده
كالش
أو
سبع ليال تعلم
ــــر