الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١- 49 -
-
ما يعقل في نفس البشر
درن
أو أنه أقل حين يعتبر ودون وإن جنى صغيره على بدن ما دون ثلث دية يقـ وقيل دون موضح وليس له مال فأدى عنه هذى المنازله لم يلزمنه العدل من ذا السبب لأن ذاك واجب على الأب لأنما صغيره في حاله مثل بهيمه ومثل ماله لكن إذا ما للصغير وجدا مال فمنه الأب يعطى ما بدا فإن يكن أعطى أبوه عنه من مال نفسه فتلزمنه عدالة لأنه يملك ما كان به يدفع عنه المغرما وألزموه في الديون إن غرم عن ولد عدالة فليلت زم لا إن يكن عليه قد تحملا ولم يكن عنه لشيء بذلا بل وحده ذا الدين قد أداه أو صاحب الحق له خلاه وما يكون لأب على الولد من الديون وله هذا جحد أو كان من تعدية مثل السرق ومثل عضب قد حواه وانطلق فليس من عدالة في ه إذا ما كان لم يترك له ما أخذا لو أنه في الجحد لم يحلف مادام لم يترك له وينتفى وقد رأى القطب إذا ما جحدا له وماله بيان وجدا ولم يحلفه لدى ذي الحاله فإنه تلزمه العـ وليس من عدالة عليه ما بين أهل الشرك من بنيه وهكذا أولاده العبيد لا يلزمه بينهم أن يعدلا هم الأولى أولدهم من أمة لغيره فهم على العبودة كذاك ما بين العبيد والأولى قد أشركوا لا يلزمن أن يعدلا وبين هؤلاء والأحرار من الموحدين بالإقرار خواسع له بان يعطى من يشاء منهم دون عدل يلزمن وإن يكن للبعض منهم أذنا في أكل شيء من غلال وجنا فلازم يعدل فيما يفعل لو أنها من حيوان تحصل
داله