سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٢

كذاك إن كان له أيضا أذن أن يحرثن أرضا له أو يغرسن أو أنه يبنى عليها الغرفا وكل ما كان كهذا عرفا كذاك إن في الحرث والغرس أذن له على ماء لكيما يحرثن لأن ذاك ليس معروفا ولا تعارف الناس به فيما خلا وبعضهم رخص في ذي الحاله أن ما عليه فيه من عداله وذاك تشبيه بما الأنام تعارفوا به ولا سلام وإن يكن أعطى لبعض منهم بإذن باقيهم فليست تلزم لو ذلك الباقى له قد قالا من بعد ما الأول قد أنالا أعط لنا كما دفعت لهم فإنه عليه ليس يلزم فالمؤمنون في الذي بينهم على عهود وشروط لهم أيضا وأن الإذن منهم في العطا كهبة منهم وذاك فرطا ويحر من عليهم أن يرجعوا في هبة كانوا لها قد أوقعوا وإن يكونوا قد ألجازوا ما فعل له مداراة وخوفاً قد حصل فهم عند الإله ذى العلى أن يطلبوه العدل فيما فعلا وقيل إن هم طلبوا أن يعدلا من بعد ما أعطى بإذن أولا فالعدل لازم عليه حالا وقيل مهما أذنوا إجمالا أى أنهم في حينما قد أذنوا إسقاط عدل بينهم ما بينوا فلهم أن يطلبوها بعد ما تحقق الاعطاله وانبرما وإن هم قد أذنوا وأسقطوا كرها فبالإجماع ليست تسقط وإن يكن أعطى لبعض منهم وبعده أحله باقيهم فليس من عدالة عليـ على اتفاق بينهم نرويه وإن أحلوه على حياء فإن في المحل خلافاً جائي وإن هم بالكره قد أحلوا غذاك إجماعا عليه العدل وإن يكن أعطى لبعض منهم فمات من أعطى له فتلزم لمن بقى إن كان مع من أعطى ذلك في الوجود حال الإعطا