سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٣

-91 -

-

ــم

ـــه

وذاك بالإجماع عنهم رويا إلا إذا ما مات من قد أعطيا قبل وجود الثاني فالعدالة عنه بإجماع لهم مزاله وإن يمت من كان لم يعطيه فليس من عدالة عليـ إن لم يكن له سوى والده من وارث يحوز ما في يـ وإن يكن للابن وارث علم سواه مثل ولد له وأم أعطى مناب غيره كما لزم ويسقطن منابه الأب الأشم وليس بد قط من أن يقبلا ابن وكان بالغا قد عقلا عطية من والدقـ د تبدو وليس من قبض يكون بد وليس بد قط من خليفة يستخلفنه الأب كالعشيرة أو الإمام لكطفل غائب يقبل عنه للعطاء الواجب وإن يك البالغ لم يقبل ولا خليفة للطفل أو من رحلا فإنها ليست تصح لهـ عطية من والد وتبرم وذاك قول من يقول لا تصح بلا قبول هبة ممن منح قال الإمام القطب قيل تدخل في ملك موهوب له وتحصل ما لم يردها وقال والأصح بأنها بلا قبول لا تصح وذاك بالإطلاق مع قبض علم بقيد أن يكون من أب أشم قال وقد أجاز بعض العلما هذا العطاء من أب وألزما وإن ذاك ثابت للطف وذى جنون غائب عن أهل مع بالغ إن بالغ كان قبل لنفسه ولأخيه ما بذل وإن للمشكل في العداله ثلاثة الأرباع لا محاله كمثل إرثه بلا نقصان وليس من عدل على الإنسان لأحد أنسابه تلزمه فقط في الحكم الذي تحكمه كمن عليه الشاهدان قد شهد بأنه أب لذلك الولد وولد مشترك فتل له كواحد بذاك يحكم يعطيه كل واحد من آبا فيه تشاركوا هنا إيجابا

ــال

ـزم